قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في أمر منع التصرف في الأموال المقدم من موظف سابق متهم بالاختلاس والرشوة إلى جلسة 3 أغسطس المقبل.
وكانت مباحث الأموال العامة قد تلقت بلاغات متعددة تفيد بقيام موظف بإحدى الشركات بالاستيلاء على أموال الشركة التي كان مسؤولاً عنها، حيث خان الأمانة واستولى على مبالغ مالية دون وجه حق.
وبإجراء التحريات اللازمة، تبين صحة البلاغات، وأن المتهم هو موظف يُدعى أحمد أ. أ. ا.، الذي استغل وظيفته لارتكاب جرائم تلقي رشاوى مالية والاستيلاء على أموال الشركة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات الجارية معه.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الاختلاس
حدد قانون العقوبات في مواده 112 و113 و114 من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
تنص المادة رقم 112 على: “كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال التالية:.
- أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
- ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
- جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على: “كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. كما تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

