قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخيرة بقصد الاتجار بدائرة قسم شرطة الأميرية، إدارياً.

بدأت الواقعة عندما تلقت مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغاً من الأهالي يفيد بحيازة عاطل لأسلحة نارية وتحويل مسكنه إلى ورشة لتصنيع والاتجار بالسلاح، وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأميرية في ضبط المتهم الذي تبين أنه يدعى “سليمان. س” عاطل، وضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية والطلقات.

تم التحفظ على الأسلحة وإرسالها إلى الأدلة الجنائية حيث تبين أنها صالحة وسليمة ومعدة للاستخدام، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما أظهرت نتيجة تحليل المخدرات لدماء المتهم إيجابية العينات وتعاطيه لمخدر البودر.

قانون الأسلحة والذخائر
وفقاً لقانون الأسلحة والذخائر، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين ألف جنيه وعشرة آلاف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز لتلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

وبحسب المادة (7) من قانون الأسلحة والذخائر، لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون إلى:.

( أ ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية
(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.