قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل شاب أثناء سرقته بدائرة قسم شرطة السيدة زينب إلى جلسة 12 يوليو الجاري.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم “ح. ح.” استعرض القوة ولوح بالعنف تجاه المجني عليه، بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق أذى مادي به.
كما حاز المتهم سلاحًا ناريًا لفرض السيطرة على المجني عليه وسرقته بالإكراه. وأفادت التحقيقات أن المتهم استوقف المجني عليه يوم الواقعة وطلب منه إعطاءه ما معه من متعلقات، وعندما رفض وقاومه، أخرج المتهم سلاحًا أبيض من بين طيات ملابسه وطعنه في بطنه ثم فر هاربًا.
كانت مباحث قسم شرطة السيدة زينب قد تلقت بلاغًا من الشاب يفيد بتعرضه للسرقة والضرب بسلاح أبيض أثناء عودته من عمله ليلاً، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم إلى مكان البلاغ.
وبالفحص وإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل له معلومات جنائية، حيث اتخذ من دائرة قسم شرطة السيدة زينب مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بالإكراه.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته الشروع في القتل، حيث عرفت المادة 45 معنى الشروع بأنه: «البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا مجرد العزم على ارتكاب الجريمة أو الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد».

