تنظر محكمة مستأنف جنايات القاهرة اليوم الأربعاء الاستئناف المقدم من شقيقين على حكم سجنهما 10 سنوات بتهمة حيازة وترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة البساتين.
ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمين هارون.أ وموسي.أ، قد حازا وأحرزا كمية من جوهر مخدر الحشيش بلغت 4 كيلوجرامات بقصد الاتجار والترويج لعملائهما.
كما أحرزا مبلغًا ماليًا قدره 5 آلاف جنيه من متحصلات نشاطهما غير المشروع، بالإضافة إلى 3 هواتف محمولة استخدموها لتسهيل الاتصال بعملائهما والترويج للمواد المخدرة.
وقد أسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهما على كمية الحشيش التي زنت 4 كيلوجرامات.
وبمواجهتهما، أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي هو من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة كانت لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة كانت لتسهيل تحركاتهما.
عقوبة الاتجار في المخدرات
وكان مجلس النواب قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى قائمة المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيرها من المواد غير المدرجة في جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات بعد إدخال التعديلات على القانون، وجاءت على النحو التالي:.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

