حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الحالات التي يجوز فيها تخفيض ساعات العمل اليومية للموظفين، بالإضافة إلى الفئات الوظيفية المستفيدة من هذا التخفيض.
تخفيض ساعات العمل اليومية
تنص المادة (45) من قانون الخدمة المدنية على أن تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة، ولا يزيد على 42 ساعة.
ووفقًا للمادة نفسها، تُخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من الموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه عامين، بالإضافة إلى الحالات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما ينص القانون على أنه لا يجوز للموظف الانقطاع عن عمله إلا بإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في القانون، ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسؤوليته التأديبية.
الفئات الأربعة المستفيدة من تخفيض ساعات العمل
تنص المادة (131) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:.
- الموظف ذو الإعاقة.
- الموظف الذي لديه ولد من ذوي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.
- الموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه عامين.
- الموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس.
وبذلك يحدد قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية الفئات التي تستحق تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها قانونًا.
اقرأ أيضًا:.
قرار حكومي جديد بشأن قانون الإيجار القديم ووحدات المستأجرين.
بدء تقنين أوضاع سيارات الأجرة في 4 مدن جديدة.. تفاصيل.
موعد تحسن حالة الطقس وانكسار الموجة الحارة.. الأرصاد توضح.

