أكدت تعليمات صادرة عن الشهر العقاري والتوثيق لعام 2026، حظر إجراء أي تصرفات قانونية على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام المنتفع للوحدة، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة (441) من التعليمات المنظمة.
ونصت المادة (441) على أنه يُحظر على مكاتب الشهر العقاري ومكاتب السجل العيني ومأمورياتها، وكذلك مكاتب وفروع التوثيق، تسجيل أو قيد أو إثبات تاريخ أو توثيق أو التصديق على أي توكيلات أو تنازلات، أو إجراء أي تعاملات تتعلق بوحدات برنامج الإسكان الاجتماعي أو جزء منها، قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ استلام المنتفع للوحدة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الحفاظ على الهدف الاجتماعي للمشروع، ومنع الاتجار في وحدات الإسكان الاجتماعي أو التصرف فيها بالمخالفة للضوابط القانونية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية.

