أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بعد إقرار مجلس النواب.
ونص القانون المنشور في الجريدة الرسمية يحمل رقم 147 لسنة 2026، ويقضي بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:.
(المادة الأولى) يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويشار إليه في هذا القانون والقانون المرافق له بالجهاز.
(المادة الثانية) تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها أو نقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه مناطق تنمية مستدامة وفقًا لأحكام القانون المرافق. ويسري بشأن الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تعد مناطق تنمية مستدامة، أحكام المادتين 45 و46 من القانون المرافق.
(المادة الثالثة) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 92 من القانون المرافق، يستمر العمل ببروتوكولات الإنابة أو مذكرات التفاهم أو اتفاقات التعاون وغيرها من الاتفاقات المشتركة المُبرمة مع الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون، كما يستمر الجهاز في تحصيل أو استئداء المقابل المتفق عليه، وذلك وفقًا للضوابط والشروط والإجراءات الواردة بها حتى انتهاء العمل بها.
(المادة الرابعة) تسري بشأن البروتوكولات أو الاتفاقات المالية التي أبرمها الجهاز مع أي جهة عامة قبل العمل بأحكام هذا القانون لتمويل المشروعات والأنشطة التي يقوم بها القواعد والأحكام المعمول بها لدى الجهة العامة التي قدمت التمويل أو تعهدت بتقديمه أو قامت بمفاوضات أو تنسيقات أخرى بشأنه، بما في ذلك مبلغ التمويل ومدته والفوائد المستحقة وطريقة السداد، وذلك بما يضمن استدامة هذا التمويل حتى انتهاء تنفيذ جميع المشروعات والأنشطة المرتبطة به.
(المادة الخامسة) تؤول إلى الجهاز ملكية جميع المركبات اللازمة لمباشرة اختصاصاته أو تنمية موارده والتي كان يقوم باستعمالها أو استغلالها أو الانتفاع بها من أي جهة عامة مالكة لها قبل العمل بأحكام هذا القانون. على أن يتولى الجهاز إخطار الجهة العامة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ببيانات تلك المركبات. وتسري عليها ذات قواعد وضوابط وشروط الترخيص والإعفاءات الضريبية والمعاملة الجمركية المقررة قانونًا التي كانت تنطبق عليها.
(المادة السادسة) استثناءً من أحكام القوانين واللوائح التي تنظم الشئون الوظيفية يُجدد ندب أو إعارة العاملين الموجودين بالخدمة لدى الجهاز حتى تاريخ العمل بهذا القانون ندبًا كليًا أو إعارة لمدة أربع سنوات وتعد مدة الندب أو الإعارة مدة خدمة متصلة بجهة عملهم الأصلية. ويُصدر رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للجهاز، بحسب الأحوال، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارات الندب أو الإعارة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بشرط موافقة العامل المطلوب ندبه أو إعارته على ذلك كتابة. كما تُحدد في هذه القرارات أسماء المنتدبين أو المعارين للجهاز وجهات عملهم الأصلية والوظائف المنتدبين إليها بعد موافقة جهة العمل الأصلية.
(المادة السابعة) تُعتبر الشهادة الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بثبوت السلامة الإنشائية ومطابقة الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بشأن المباني والمنشآت التي أقامها الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون بمدينتي مستقبل مصر الصناعية بالدلتا الجديدة ومدينة السادات. ودون الإخلال باختصاصات الجهاز المنصوص عليها في القانون المرافق، تُمنح المنشآت الصناعية غير المرخص بها وملحقاتها من مخازن ومنافذ بيع ومعارض بحسب الأحوال تصريحًا مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون حتى استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة لمباشرة النشاط وفقًا لأحكام القانون المرافق.
(المادة الثامنة) يُمنح الجهاز مهلة أربع سنوات لتقسيط الحصة التي يلتزم بها كصاحب عمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي، بما في ذلك المبلغ الإضافي المستحق عن التأخر في أدائها والمستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون دون تحميل الجهاز بأي فوائد خلال فترة التقسيط. كما يمنح الموظف العامل لدى الجهاز مهلة مشابهة لتقسيط حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون دون تحميل الموظف بأي فوائد خلال فترة التقسيط. ويحدد المدير التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة ضوابط وإجراءات تنفيذ أحكام الفقرتين الأولى والثانية بالاتفاق مع وزير المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
(المادة التاسعة) تتولى الخزانة العامة للدولة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد الجهاز جميع مبالغ الضرائب والرسوم وغيرها من الفرائض المالية الأخرى وما يرتبط بها من الضرائب الإضافية والغرامات ومقابل التأخير وغيرها المستحق عليه حتى تاريخ العمل بهذا القانون طبقًا للتنظيم الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
(المادة العاشرة) لا يسري على الجهاز قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 وقانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 وقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 والقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين لدى أجهزة الدولة. ويسري على الجهاز فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو القوانين المرافقة له قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
(المادة الحادية عشرة) يتولى المدير التنفيذي للجهاز مباشرة مهام واختصاصات وتسيير أعماله لحين تشكيل مجلس إدارة الجهاز خلال سنة على الأكثر طبقًا لأحكام المادة الثامنة من القوانين المرافقة.
(المادة الثانية عشرة) على الجهاز توفيق أوضاعه وفقًا لأحكام هذا القانون والقوانين المرافقة له خلال سنة من تاريخ العمل بهما. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للجهاز مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد مجموعها عن ثلاث سنوات. ويصدر رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار قرارا يتضمن تحديد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية وبيان الأعمال والإجراءات التي تُنجز خلالها بما يضمن مباشرة الجهاز جميع الاختصاصات المنوطة به فور انقضاء الفترة الانتقالية. وإلى أن يُصدر الجهاز اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بشئونه المختلفة يستمر العمل بالقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها حاليًا حتى صدور اللوائح الجديدة.
(المادة الثالثة عشرة) يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقوانين المرافقة له.
(المادة الرابعة عشرة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 12 صفر سنة 1448 هـ ( الموافق 26 يوليو سنة 2026 م ).

