قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من عاطل على حكم سجنه 15 سنة بتهمة ارتكاب جرائم سرقة بالإكراه وحيازة سلاح أبيض (مطواة) في منطقة المرج، حيث تم تخفيف الحكم إلى السجن المشدد لمدة 5 سنوات.

واتهمت النيابة العامة المتهم بجرائم السرقة بالإكراه وحيازة سلاح أبيض (مطواة) بدون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المصرح بها قانونياً.

تعود تفاصيل القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغاً من مواطن يفيد بتعرضه لسرقة مبلغ مالي منه تحت الإكراه، مما أسفر عن إصابته أثناء مقاومته لعملية السرقة.

بعد إجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة، تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المتهم، وبعد إعداد الأكمنة اللازمة، تم القبض عليه وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية سابقة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال الحادثة.

عقوبة السرقة في القانون

تنص المادة 318 من قانون العقوبات على حبس من يرتكب واقعة السرقة لمدة لا تتجاوز سنتين في حال عدم اقترانها بظروف مشددة. كما تعاقب المادة 317 بالحبس مع الشغل لمدة تصل إلى 3 سنوات في حال وجود ظروف مشددة. ويجوز تشديد العقوبة في حالة العودة، مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين، وذلك وفقاً للمادة 320 من قانون العقوبات.