أكدت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السادسة تعليم، بمجلس الدولة، أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، تنص في المادة (83) على أنه: “يُحسب التقدير العام لنجاح الطالب عن كل فِرقة وفقًا للتقديرات التي يحصل عليها، مع مراعاة ألا يزيد تقديره على مقبول في المقرر الذي سبق أن رسب فيه أو تغيب عنه بغير عذرٍ مقبول. أما إذا كان قد تغيب بعذرٍ مقبول فيُحسب له تقدير النجاح الذي يحصل عليه”.

وفي المادة (84) تُحدد تقديرات نجاح الطالب في امتحانات كل فِرقة بأحد التقديرات الآتية: ممتاز – جيد جدًا – جيد – مقبول. أما رسوب الطالب فيُقدر بأحد التقديرات التالية: ضعيف – ضعيف جدًا.

كما تنص المادة (85) المُعدّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 802 لسنة 2014 على أنه: “يُقدر نجاح الطالب في درجة الليسانس أو البكالوريوس بأحد التقديرات ممتاز – جيد جدًا – جيد – مقبول”.

ويُحسب التقدير العام للطلاب في درجة الليسانس أو البكالوريوس بناءً على المجموع الكلي للدرجات التي حصلوا عليها في جميع السنوات الدراسية، ويتم ترتيبهم وفقًا لهذا المجموع على مستوى القسم أو الشعبة أو البرنامج.

ومن الواضح مما سبق أن حصول الطالب على درجة البكالوريوس أو الليسانس يتطلب منه أداء جميع الامتحانات المقررة بنجاح، حيث يجب أن ترضى لجنة الامتحانات المختصة عن فهمه وتحصيله في جميع تلك الامتحانات. ومن ثم تُمنح له أحد تقديرات النجاح المُقررة، وهي إما ممتاز أو جيد جدًا أو جيد أو مقبول. فإذا أخفق الطالب في أي من الامتحانات المقررة خلال أي سنة من سنوات الدراسة، فلا يجوز منحه درجة الليسانس أو البكالوريوس حتى يُحقق النجاح في جميع تلك الامتحانات.

حمل الطعن رقم 31958 لسنة 71.