حدد قانون الإسكان الاجتماعي عددًا من الأهداف لصندوق الإسكان الاجتماعي، مما يسهم في توفير وحدات سكنية مناسبة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال برامج التمويل والتيسيرات المختلفة.

ووفق المادة 9 يهدف الصندوق إلى:
أ) تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى الخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
ب) توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400م²، ووحدات سكنية بحد أقصى 120م² لمتوسطي الدخل، وكذلك إتاحة أراض للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، وذلك بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات وفق الشروط والضوابط المتفق عليها بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومجلس إدارة الصندوق.
جـ) دعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجارًا ينتهي بالتملك، أو دعم إيجار المساكن، وذلك لذوي الدخول المنخفضة طبقًا للمعايير المحددة من قبل مجلس إدارة الصندوق. يشمل ذلك تحمل الصندوق جزءًا من قيمة قسط التمويل العقاري والقيمة الإيجارية في حالتي بيع المساكن أو إيجارها بنظام الإيجار الذي ينتهي بالتملك، بما يكفل تقليل عبء التمويل العقاري أو الإيجار إلى الحدود المناسبة لدخولهم، على ألا يتجاوز القسط الحد الأقصى الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق. كما يتخذ الصندوق الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المتعاملين معه.
د) جواز ضمان مخاطر عدم السداد للمتعاملين بقانون التمويل العقاري من خلال الآلية التي يتم إقرارها بالاتفاق بين الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الصندوق.

قانون الإسكان الاجتماعي

وبحسب المادة 15، تتكون موارد الصندوق من الآتي:
أ) (1%) من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة باستثناء الوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها. يقع على عاتق ممثلي وزارة المالية والمسؤولين بالجهات المشار إليها الالتزام بتوريد المبالغ المستحقة للصندوق في موعد لا يتجاوز ثلاثين يومًا من تحصيلها.
ب) (25%) من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية، بالإضافة إلى نسبة (10%) من حصيلة بيع كافة الوحدات والأراضي غير المخصصة لبرنامج الإسكان الاجتماعي والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. يتم الاتفاق بين وزيري المالية والإسكان على ما زاد عن ذلك المبلغ أو تلك النسبة. كما يقع على عاتق ممثلي وزارة المالية والمسؤولين الماليين الالتزام بتوريد المبالغ المستحقة للصندوق خلال ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يومًا من تحصيلها.

ج) حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضي والمباني التي ينشئها الصندوق والمملوكة له.
د) الاشتراك الذي يلتزم به الممول والمستثمر من المتعاملين بقانون التمويل العقاري للمشروعات السكنية التي يحددها مجلس إدارة الصندوق. يقرر المجلس ضمان أقساط المتعثرين عنها من خلال الآلية المعتمدة بالاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والصندوق، بشرط ألا يتجاوز (2%) من قسط التمويل أو القيمة الإيجارية إذا ارتأى مجلس الإدارة تحصيله منهما أو إعفاءهما أو إعفاء أحدهما طبقًا للقواعد المعمول بها.
هـ) ما تخصصه الدولة للصندوق.
و) ما يؤول إلى الصندوق من أصول ثابتة أو منقولة.
ز) المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة.
ح) عائد استثمار أموال الصندوق.
ط) ما يتم تحصيله من مبالغ مالية عن المخالفات الناشئة عن عمل الصندوق والمحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ي) التبرعات والهبات والإعانات والوصايا التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق وأموال الوقف الخيري وعوائده والمنح الداخلية والخارجية وفق القوانين والقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

ك) القروض أو التسهيلات الائتمانية أو السندات التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفق القواعد والقوانين المنظمة لذلك.
ل) مقابل نماذج وطلبات الحصول على الدعم الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق بما لا يتجاوز مائة وخمسين جنيهًا عن كل نموذج. يجوز للمجلس زيادة هذا المقابل بما لا يتجاوز (20%) سنويًا.
م) مقابل خدمات الاستعلام وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق بما لا يتجاوز أربعمائة جنيه عن كل استعلام. يجوز للمجلس زيادة هذا المقابل بما لا يتجاوز (20%) سنويًا.
ن) مقابل الخدمات والأعمال المؤداة إلى الغير.