حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الفئات الخاضعة لأحكامه من أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، مما يوسع نطاق الحماية التأمينية ليشمل شرائح متنوعة من العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب الأنشطة والمهن.
تشمل الفئات الخاضعة للقانون أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والحرفية، بشرط أن يكون النشاط منظمًا وفق القانون أو يحتاج إلى ترخيص من الجهة المختصة.
كما يشمل القانون الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، ومديري الشركات ذات المسؤولية المحدودة، بالإضافة إلى ملاك شركات الشخص الواحد.
وتدخل ضمن المظلة التأمينية أيضًا فئات أصحاب المهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، وفقًا للقواعد ومواعيد بدء الانتفاع التي يحددها رئيس الهيئة المختصة.
يشمل القانون المزارعين وملاك وحائزي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانًا فأكثر، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين أو يجمعون بين الصفتين.
تمتد التغطية أيضًا إلى ملاك العقارات المبنية الذين تنطبق عليهم شروط الدخل المحددة قانونًا، وأصحاب وسائل النقل الآلية المخصصة لنقل الأشخاص أو البضائع برًا أو نهرًا أو بحرًا أو جوًا.
تشمل الفئات كذلك الوكلاء التجاريين، وأصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية، والمأذونين والموثقين المنتدبين، والعمد والمشايخ، والمرشدين والأدلاء السياحيين وقصاصي الأثر.
كما يشمل القانون الأدباء والفنانين، بالإضافة إلى أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية، وفق الشروط والضوابط التي حددها القانون.
من بين شروط خضوع أصحاب الصناعات المنزلية والأسرية ألا يكون الشخص خاضعًا للقانون من فئة أخرى، وألا يقل عمر المؤمن عليه عن 21 عامًا.
أتاح القانون إمكانية إضافة فئات جديدة إلى المظلة التأمينية بقرار من رئيس الهيئة، على أن يحدد القرار موعد بدء الانتفاع بأحكام القانون والشروط والقواعد المنظمة لذلك.
يستهدف القانون توسيع نطاق الحماية التأمينية بما يتيح لأصحاب الأعمال والعاملين لحساب أنفسهم الاستفادة من منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وفقًا للشروط والقواعد القانونية.

