نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 237 لسنة 2026 بأن تخصص قطع الأراضى المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها فى إقامة مشروعات النفع العام المبينة قرين كل منها ، وذلك على النحو الاتى:

مساحة ٠,٥١ فدان تقريبًا تعادل ٢١٦٠م٢ ناحية قرية الكوم الأحمر التابعا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) ، لصالح وزارة الصحة والسكان لاستخدامها فى إقامة مجمع طبى .

مساحة ٠,٤٧ فدان تقريبًا تعادل ١٩٨٧م٢ ناحية قرية القارة التابعة للوحدة لمحلية لمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) ، لصالح وزارة الصحة والسكان لاستخدامها فى إقامة وحدة طب أسرة .

مساحة ٠,٤٧ فدان تقريبًا تعادل ١٩٨٧م٢ ناحية قرية القارة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) ، لصالح وزارة الصحة والسكان لاستخدامها فى إقامة وحدة طب أسرة .

مساحة ٠,٤٢ فدان تقريبًا تعادل ١٧٥٥م٢ ناحية قرية أبو مناع بحرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بمحافظة قنا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) ، لصالح وزارة الصحة والسكان لاستخدامها فى إقامة وحدة طب أسرة .

مساحة ٠,٣١ فدان تقريبًا تعادل ١٣٢٢م٢ ناحية قرية الحاج سلام التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط بمحافظة قنا ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (د) ، لصالح وزارة التضامن الاجتماعى لاستخدامها فى إقامة مركز تنمية الأسرة والطفولة .

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى رقم 238 لسنة 2026 بأن تضاف إلى مساحة المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب (منطقة أبو خليفة الصناعية) الكائنة ضمن النطاق الجغرافى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قطعة أرض بمساحة ١٣٩,٩٦ فدان تقريبًا تعادل ٥٨٧٩٣١م٢ بمنطقة أبو خليفة بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، وتستخدم فى الأنشطة الصناعية/ الخدمية وفقًا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المُشار إليه ، وبمراعاة القواعد والإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن .

ونصت المادة المادة الثانية من القرار، على أن تلتزم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالاعتداد بأى تصرفات سابقة قامت بها أجهزة الدولة المعنية أو بأى مراكز قانونية سابقة أو أى ملكيات قائمة على قطعة الأرض المُشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار .