صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 147 لسنة 2026، الذي ينظم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
وفقًا للمادة الأولى من القانون المنشور في الجريدة الرسمية، يسري هذا القانون والقانون المرافق له بشأن إعادة تنظيم الجهاز، والذي يُشار إليه في النص بالجهاز.
تسري أحكام المادتين 45 و46 من القانون المرافق على الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بهذا القانون، والتي لا تُعتبر مناطق تنمية مستدامة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة الثالثة: مع عدم الإخلال بأحكام المادة 92 من القانون المرافق، يستمر العمل ببروتوكولات الإنابة أو مذكرات التفاهم أو اتفاقات التعاون وغيرها من الاتفاقات المُبرمة مع الجهاز قبل بدء سريان هذا القانون. كما يستمر الجهاز في تحصيل المقابل المتفق عليه وفقًا للضوابط والشروط والإجراءات المعمول بها حتى انتهاء العمل بتلك الاتفاقات.
المادة الرابعة: تسري على البروتوكولات أو الاتفاقات المالية التي أبرمها الجهاز مع أي جهة عامة قبل بدء سريان هذا القانون القواعد والأحكام المعمول بها لدى تلك الجهة العامة، بما يضمن استدامة التمويل لحين انتهاء تنفيذ المشروعات والأنشطة المرتبطة به.
المادة الخامسة: تؤول إلى الجهاز ملكية جميع المركبات اللازمة لمباشرة اختصاصاته والتي كان يستخدمها من أي جهة عامة قبل بدء سريان هذا القانون. يتولى الجهاز إخطار الجهة العامة خلال ثلاثة أشهر ببيانات تلك المركبات، وتظل القواعد والضوابط المتعلقة بالترخيص والإعفاءات الضريبية كما هي.
المادة السادسة: يُجدد ندب أو إعارة العاملين الموجودين بالخدمة لدى الجهاز حتى تاريخ العمل بهذا القانون لمدة أربع سنوات، وتعتبر مدة الندب أو الإعارة خدمة متصلة بجهة العمل الأصلية. يُصدر رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للجهاز قرارات الندب أو الإعارة خلال ثلاثة أشهر، بشرط موافقة العامل كتابة.
المادة السابعة: تُعتبر الشهادة الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بثبوت السلامة الإنشائية بمثابة ترخيص منتج لجميع آثار المباني التي أقامها الجهاز قبل العمل بهذا القانون بمدينتي مستقبل مصر الصناعية. تُمنح المنشآت غير المرخص بها تصريحًا مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات لاستيفاء الاشتراطات المطلوبة لمباشرة النشاط.
المادة الثامنة: يمنح الجهاز مهلة أربع سنوات لتقسيط حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي دون تحميله فوائد خلال فترة التقسيط. كما يُمنح الموظف العامل لدى الجهاز مهلة مماثلة لتقسيط حصته في الاشتراكات المستحقة.
المادة التاسعة: تتولى الخزانة العامة للدولة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد جميع مبالغ الضرائب والرسوم المستحقة على الجهاز حتى تاريخ العمل بهذا القانون طبقًا لتنظيم يصدره رئيس مجلس الوزراء.
المادة العاشرة: لا يسري على الجهاز قانون الهيئات العامة وقانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وقانون هيئات القطاع العام وشركاته. يسري قانون شركات قطاع الأعمال العام وقانون الخدمة المدنية وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة الحادية عشرة: يتولى المدير التنفيذي للجهاز مباشرة مهام واختصاصات الجهاز لحين تشكيل مجلس الإدارة خلال سنة كحد أقصى وفقًا لأحكام المادة 8 من القانون المرافق.
المادة الثانية عشرة: يجب على الجهاز توفيق أوضاعه طبقًا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال سنة من تاريخ بدء العمل بهما. يجوز لرئيس الجمهورية مد المهلة لفترات أخرى لا تزيد مجموعها عن ثلاث سنوات بناءً على عرض رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للجهاز.
يصدر رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر قرارًا بتحديد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية وإجراءات استكمال الهياكل التنظيمية وإصدار اللوائح والنظم الداخلية. تستمر القوانين واللوائح الحالية حتى صدور اللوائح الجديدة المتعلقة بشئون الجهاز.
المادة الثالثة عشرة:
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المادة الرابعة عشرة:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُختم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 12 صفر سنة 1448 هـ (الموافق 26 يوليو سنة 2026 م).

