رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، تقريرًا حول حكم نهائي صادر من محكمة الاستئناف يتعلق بمطالبات الأزواج المتضررين، حيث تم رفض إلزام الزوج بسداد “فارق سعر الذهب”. ويؤكد الحكم على أهمية قيمة القائمة، مشددًا على أن “العبرة بما في القائمة”، وأن قائمة المنقولات تُعتبر عقدًا مُلزمًا بقيمته وقت تحريره. وبالتالي، لا يجوز تحميل أي طرف فروق أسعار لاحقة. فإذا لم تحتوي قائمة المنقولات على نص واضح يُلزم الزوج بدفع قيمة الذهب بسعر يوم المطالبة، فلن يُحكم بفرق السعر. هذا ما جاء في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي برقم 3907 لسنة 100 قضائية.
وأضافت المحكمة: وفقًا للمادة رقم 150/1 من ذات القانون، إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عبر تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. ومن المقرر أن فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والمحررات من سلطة محكمة الموضوع. وكان الثابت من مطالعة قائمة منقولات الزوجية موضوع الدعوى أنه قد ورد بها نص صريح في السطرين الأخيرين ينص على: (وأصبحت هذه الأشياء في عهدتي وتحت مسئوليتي وملزم بالمحافظة عليها وردها لها وقت أن تطلبها أو القيمة المقابلة لها كما هو موضح أعلاه مقارنة كل شيء على حدة).
وبحسب المحكمة: هذه العبارة واضحة تمامًا في أن المستأنف ضده ملتزم بتقديم القيمة النقدية المقابلة لكل بند من بنود القائمة، بما فيها القيمة المادية للذهب المقدرة بمبلغ 30 ألف و700 جنيه، وهو ما توافق عليه الطرفان. وبالتالي، يجب تنفيذ ذلك وفقًا لما تم الاتفاق عليه. وإذا كانت المستأنفة قد استلمت قيمة المبلغ الوارد بالقائمة والمقابل لبند الذهب في الجنحة رقم جنح ثان أسيوط المذكورة سابقًا، فإن ذمة المستأنف ضده تكون قد برئت من هذه القيمة المتفق عليها كمقابل للذهب. لذا لا يحق لها المطالبة بأي فروق للذهب لعدم توافق الطرفين على ذلك وخلو القائمة من أي بنود تجيز لها المطالبة بتلك الفروق. ومن ثم يكون طلبها بالمطالبة بفروق المصوغات الذهبية جديرًا بالرفض.
إليكم التفاصيل كاملة: محكمة استئناف أسيوط ترفض إلزام الزوج بسداد “فارق سعر الذهب” وتؤكد على أهمية القائمة.
برلماني.

