نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 36 تابع( أ) قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 258 لسنة 2026، بفرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها بواقع 10%.

نص القرار.

نص القرار على فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها بواقع 10% من القيمة (فوب) المقدمة عنها فاتورة إلى مصلحة الجمارك المصرية، على أن تكون معتمدة مسبقًا من غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية قبل إتمام التصدير.

ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية على استثناء صادرات نترات الأمونيوم النقية التي يتجاوز تركيز النيتروجين بها 34.2% من رسم الصادر المقرر، وفق عدد من الشروط والضوابط الآتية:.

  • قيام لجنة مشتركة من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسحب عينات من الشحنات المصدرة وتحليلها للتأكد من نسبة التركيز، إلى جانب تقديم المصدر تعهدًا بسداد الرسوم المستحقة حال ثبوت عدم تجاوز نسبة النيتروجين الحد المحدد للإعفاء.
  • ألزمت الوزارة الجهات المختصة بإخطار قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للنتائج النهائية للفحص.
  • أن تتضمن مستندات الرسالة عند التصدير موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية على تصدير الشحنة.

فيما أشارت المادة الثالثة من القرار إلى عدم سريان رسم الصادر الجديد على الرسائل الموجهة إلى المشروعات الإنتاجية القائمة داخل المناطق الحرة في مصر، وذلك في حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.