أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن قيد شركتي “إيجي سيرف” و”المصرية الدولية” في سجل شركات تحصيل مستحقات الجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لتكونا أول شركتين يتم قيدهما رسميًا في السجل الجديد الذي استحدثته الهيئة لتنظيم هذا النشاط.
ويأتي هذا القرار تنفيذًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025، الذي نص على إنشاء سجل خاص لشركات التحصيل، وحظر التعامل مع أي جهة غير مقيدة به بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع المقررة.

إطار رقابي لحماية العملاء وتنظيم السوق

وأكد الدكتور إسلام عزام أن إنشاء هذا السجل يمثل خطوة محورية في تنظيم سوق التمويل غير المصرفي، من خلال وضع ضوابط واضحة لممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة السوق، ويحمي حقوق العملاء والمتعاملين.
وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في تطوير الأطر الرقابية بما يتواكب مع تطورات السوق المالية غير المصرفية، ويحقق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وضمان الانضباط المهني.

ضوابط صارمة للقيد وممارسة النشاط

وتضمن القرار وضع مجموعة من الشروط المنظمة لقيد الشركات، من بينها تسجيل البيانات الأساسية للشركات والمسؤولين التنفيذيين، والتأكد من استيفاء متطلبات رأس المال التي لا تقل عن 10 ملايين جنيه، وحقوق ملكية لا تقل عن 20 مليون جنيه.
كما حدد القرار مدة القيد في السجل بثلاث سنوات قابلة للتجديد، شريطة استمرار الالتزام بالمعايير والاشتراطات المقررة من الهيئة.

حظر التعامل مع شركات غير مقيدة

ونص القرار على حظر استعانة شركات التمويل غير المصرفي بأي جهة غير مقيدة بالسجل في أعمال التحصيل بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع، بما يهدف إلى إحكام الرقابة على السوق ومنع الممارسات غير المنظمة.
كما ألزم الشركات المقيدة بالالتزام بمعايير الأمانة والنزاهة والمهنية، وقصر نشاطها على التحصيل فقط دون مزاولة أي أنشطة تمويلية أخرى.

تنظيم آليات التحصيل وحماية البيانات

وشددت الضوابط على ضرورة استخدام وسائل الدفع غير النقدية المعتمدة، ومنع إيداع المبالغ المحصلة في حسابات شركات التحصيل، على أن تكون لصالح الجهة الدائنة مباشرة، بما يعزز الشفافية ويقلل المخاطر التشغيلية.
كما ألزمت الشركات بالحفاظ على سرية بيانات العملاء، وتقديم تقارير نصف سنوية للهيئة تتضمن تفاصيل النشاط وقيم التحصيل ووسائل التنفيذ.

صلاحيات رقابية وإجراءات صارمة

ومنحت الهيئة رئيسها صلاحية اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة حال مخالفة الشركات، بما يشمل الإنذار أو الإيقاف أو الشطب النهائي، لضمان الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة وحماية حقوق المتعاملين في السوق.