وضعت وزارة السياحة والآثار مجموعة من القواعد والإجراءات الخاصة بالشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة لموسم 1448 هجريًا.
وتضمنت الضوابط مجموعة من الالتزامات على الشركات، وهي:.
- مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري أو ما يعادله من العملة الأجنبية وفقًا لسعر الصرف في حينه لصالح وزارة السياحة والآثار (الإدارة المركزية لشركات السياحة)، على أن يسدد بأي طريقة قانونية تقبلها الإدارة المركزية.
- مبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه مصري أو ما يعادله من العملة الأجنبية وفقًا لسعر الصرف في حينه لصالح وزارة السياحة والآثار (الإدارة المركزية لشركات السياحة) بموجب شيك بنكي يحرره ويوقعه الممثل القانوني للشركة السياحية (من له حق الإدارة والتوقيع أو رئيس مجلس إدارة الشركة حسب الأحوال) بنفسه في مقر الوزارة، أو أن يمهر الشيك بخاتم صحة التوقيع من البنك قبل تقديمه للوزارة.
- يتم رد مبلغ التأمين المشار إليه أو المتبقي منه بعد خصم ما تم رده للمعتمرين نتيجة الإخلال ببرنامج رحلة العمرة في حساب الشركة، وذلك في نهاية موسم العمرة أو توقفه – حسب الأحوال – بشرط عدم ورود شكوى ذات صلة بمبلغ برنامج العمرة إلى الوزارة خلال شهرين من تاريخ انتهاء أو توقف رحلات العمرة.

