نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 27 مكرر (ن)، المؤرخ في 7 يوليو 2026، التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 /2027. حيث حددت وزارة المالية الضوابط الخاصة بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
ضوابط الموازنة العامة للدولة
وحددت وزارة المالية التأشيرات العامة التنظيمية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 /2027 على النحو التالي:
لا يجوز النقل من باب إلى باب من أبواب الموازنة على مستوى إجمالي الموازنة العامة للدولة.
ويجوز بموافقة وزير المالية أو من يفوضه نقل اعتمادات من باب في وحدة إلى ذات الباب في وحدة أخرى، بناءً على قرارات بإعادة التنظيم أو ما تتطلبه حالة الضرورة، بشرط ألا يترتب على ذلك أية زيادة في نطاق الباب الواحد على مستوى إجمالي الموازنة العامة للدولة. كما يجب أن تراعى ألا تتجاوز جملة المناقلات – بخلاف ما ينقل من الاحتياطيات العامة – نسبة (10) من الاعتمادات الأصلية لكل باب أو (1%) من إجمالي الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة التي وافق عليها مجلس النواب بدون الفوائد، أيهما أقل.
ولوزير المالية أو من يفوضه، بناءً على طلب السلطة المختصة، التصريح بنقل اعتمادات أو استخدام وفورات في اعتمادات بنود وأنواع أحد الأبواب غير المحظور استخدام وفورها لمواجهة متطلبات تدخل في نطاق ذات الباب.
كما يمكن لوزير المالية أو من يفوضه استحداث البنود والأنواع في نطاق التصنيف.
وفي جميع الأحوال، يتم استطلاع رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنسبة للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) ورأى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالنسبة للباب السادس (شراء الأصول غير المالية والاستثمارات)، وذلك مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص.
الاحتياطيات المدرجة بالموازنة العامة للدولة
يمكن لوزير المالية أو من يفوضه تخصيص الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة لمواجهة الحتميات القومية أو الطارئة أو المصروفات أو الالتزامات التي لم يتسن مراعاتها لدى إعداد مشروع الموازنة، وغيرها من الضرورات وفق المعايير التي يعرضها على مجلس الوزراء. ويجب استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنسبة للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالنسبة للباب السادس (شراء الأصول غير المالية والاستثمارات). كما تعدل موازنات الجهات بما ينقل لها من هذه الاحتياطيات.
ويستطيع وزير المالية أو من يفوضه زيادة اعتمادات الجهات مقابل زيادة موازية في الموارد بما تستخدمه مما يرد لها أو يخصص لها من مساعدات ومنح وهبات وتبرعات محلية وأجنبية وإيرادات مجنبة لأغراض محددة، بالإضافة إلى قروض محلية وأجنبية وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالنسبة للباب السادس (شراء الأصول غير المالية والاستثمارات). وتظهر التعديلات في الحساب الختامي ضمن التنفيذ الفعلي.
كما يمكن لوزير المالية أو من يفوضه تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتسوية مستحقات الضرائب والجمارك والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي طرف الجهات. ويسمح أيضًا بزيادة رءوس أموال الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها نتيجة تلك التسويات بعد تسوية مستحقات الضرائب والجمارك أولًا، وذلك كله شريطة ألا يترتب على تلك التسويات أية أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة.

