قررت محكمة الجنايات رفض استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل خمسة متهمين بتمويل الإرهاب واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض إرهابية، وأيدت القرار السابق.

والمتهمون الذين صدر بحقهم القرار هم: براء محمد محمد مرسي، أحمد فتحي عبد القادر، أحمد السيد محمد عبد العال، محمد حسن محمد حسن، وربيع الصادق محمد حسن.

كانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. كما تم اتهامهم بنشر معلومات مضللة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد بقصد تكدير السلم العام، وذلك في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية والترويج لأغراضها التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية.

وتنص المادة 188 من قانون العقوبات على معاقبة كل من ينشر عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع أو الإضرار بالمصلحة العامة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وغرامة مالية أو بإحدى العقوبتين.

كما تنص المادة 80 (د) على عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة مالية أو إحدى العقوبتين لكل مصري يذيع عمدًا في الخارج أخبارًا كاذبة من شأنها الإضرار بثقة الدولة أو مصالحها القومية أو هيبتها.