حدد قانون الإسكان الاجتماعي مجموعة من المحظورات التي يلتزم بها المنتفعون، وذلك لمنع إساءة استخدام الوحدات أو التصرف فيها بالمخالفة للقانون.

وبموجب القانون، يُحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو على أي جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات قبل مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

كما يُحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق. ويعتبر باطلاً كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وفقًا للمادة 4، يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستخدامها لسكناه هو وأسرته بشكل منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، مع استثناء الحالات التي يصدر بشأنها قرار من مجلس إدارة الصندوق. كما يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء وفقًا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقًا للشروط والضوابط التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكن.

قانون الإسكان الاجتماعي

وبحسب المادة 15، تتكون موارد الصندوق من:
أ) (1%) من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة باستثناء الوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها. ويتعين على ممثلي وزارة المالية والمسؤولين بالجهات المذكورة الالتزام بتوريد المبالغ المستحقة للصندوق في موعد لا يتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تحصيلها.
ب) (25%) من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية، و(10%) من حصيلة بيع كافة الوحدات والأراضي غير المخصصة لبرنامج الإسكان الاجتماعي والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحد أدنى 3.67 مليار جنيه سنويًا. ويتم الاتفاق بين وزيري المالية والإسكان على ما يزيد عن هذا المبلغ أو تلك النسبة، مع الالتزام بتوريد المبالغ المستحقة للصندوق خلال ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يومًا.
ج) حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضي والمباني التي ينشئها الصندوق والمملوكة له.
د) الاشتراك الذي يلتزم به الممول والمستثمر المتعاملون بقانون التمويل العقاري للمشروعات السكنية المحددة من قبل مجلس إدارة الصندوق، مع ضمان أقساط المتعثرين عبر الآلية المعتمدة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والصندوق.
هـ) ما تخصصه الدولة للصندوق.
و) ما يؤول إلى الصندوق من أصول ثابتة أو منقولة.
ز) المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة.
ح) عائد استثمار أموال الصندوق.
ط) ما يتم تحصيله عن المخالفات الناشئة عن عمل الصندوق والمحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ي) التبرعات والهبات والإعانات والوصايا التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق وأموال الوقف الخيري وعوائده والمنح الداخلية والخارجية وفق القوانين والقواعد المعمول بها.
ك) القروض أو التسهيلات الائتمانية أو السندات التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفق القواعد والقوانين المنظمة لذلك.
ل) مقابل نماذج وطلبات الحصول على الدعم المحدد من قبل مجلس إدارة الصندوق بما لا يتجاوز مائة وخمسين جنيهاً عن كل نموذج، مع إمكانية زيادة هذا المقابل بما لا يتجاوز (20%) سنويًا.
م) مقابل خدمات الاستعلام وفق ما يحدده مجلس إدارة الصندوق بما لا يتجاوز أربعمائة جنيه عن كل استعلام مع إمكانية زيادة هذا المقابل بما لا يتجاوز (20%) سنويًا.
ن) مقابل الخدمات والأعمال المقدمة للغير.