تعتبر محاكم القضاء الإداري بمختلف درجاتها في مجلس الدولة إحدى أهم الجهات المعنية بالفصل في المنازعات الإدارية، حيث تتولى النظر في القرارات الناتجة عن أخطاء الجهاز الإداري للدولة.
وتختص هذه المحاكم بنظر العديد من الدعاوى التي يكون أحد أطرافها جهة إدارية، بما في ذلك الطعون المقامة ضد القرارات الإدارية النهائية، وطلبات وقف تنفيذها وإلغائها، بالإضافة إلى دعاوى التعويض والمنازعات المتعلقة بالحقوق الوظيفية والعقود الإدارية، وذلك وفقًا لأحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
ويأتي اختصاص محاكم القضاء الإداري ضمن الولاية القضائية لمجلس الدولة، باعتباره الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية، مما يضمن خضوع أعمال الإدارة لمبدأ المشروعية وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم في مواجهة القرارات الإدارية المخالفة للقانون.
اختصاص محاكم القضاء الإداري بنظر طلبات إلغاء القرارات الإدارية
تختص محاكم القضاء الإداري بنظر طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة عن الجهات والسلطات الإدارية، بشرط توافر شروط قبول الدعوى. كما يجوز للمدعي أن يطلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه بصورة مؤقتة، شريطة توافر ركن الجدية والاستعجال، إلى جانب الفصل في طلب الإلغاء موضوعًا.
تمتد ولاية المحاكم أيضًا لتشمل العديد من المنازعات الخاصة بالموظفين العموميين وما يتعلق بالحقوق الوظيفية والمرتبات والمكافآت والمعاشات والترقيات والنقل والندب، حسب طبيعة النزاع والاختصاص المقرر قانونًا لكل محكمة من محاكم مجلس الدولة.
كما تنظر محاكم القضاء الإداري المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية، بالإضافة إلى طلبات التعويض عن الأضرار التي تلحق بالأفراد نتيجة القرارات أو التصرفات الإدارية غير المشروعة، شريطة أن يكون النزاع داخلًا ضمن اختصاص القضاء الإداري.
ويشترط لقبول دعوى الإلغاء بصفة عامة أن تنصب على قرار إداري نهائي وأن يكون الطعن قائمًا على أحد أوجه عدم المشروعية التي حددها القانون والقضاء الإداري مع مراعاة المواعيد والإجراءات القانونية المقررة لإقامة الدعوى.
يختلف اختصاص محاكم القضاء الإداري عن اختصاص المحكمة الإدارية العليا والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، حيث حدد قانون مجلس الدولة لكل منها نطاقًا معينًا من المنازعات بما يحقق توزيع الاختصاص القضائي داخل منظومة القضاء الإداري.
تمثل محاكم القضاء الإداري أحد أبرز أدوات الرقابة القضائية على أعمال الإدارة من خلال تمكين أصحاب الشأن من اللجوء إلى القضاء للطعن على القرارات الإدارية غير المشروعة وطلب وقف تنفيذها وإلغائها والحصول على التعويض عند توافر موجباته القانونية.

