أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة عقب إقرار مجلس النواب له. وقد جاء نص القانون المنشور بالجريدة الرسمية كما يلي:.

قانون رقم 147 لسنة 2026 ينص على إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. باسم الشعب، قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:.

(المادة الأولى) يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويشار إليه في هذا القانون والقانون المرافق له بالجهاز.

(المادة الثانية) تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها أو نقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه مناطق تنمية مستدامة في تطبيق أحكام القانون المرافق. ويسري بشأن الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تعد مناطق تنمية مستدامة في حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، أحكام المادتين 45 و46 من القانون المرافق.

النظام المالي للجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي

مادة (16): يتكون رأسمال الجهاز مما يلي: 1- الأموال والأصول الثابتة والمنقولة المخصصة للجهاز أو التي آلت إليه طبقًا للقانون لإنشاء مناطق التنمية المستدامة وتنميتها وتطويرها وتشغيلها وإدارتها.

2- رؤوس أموال الشركات التابعة المملوكة للجهاز بالكامل.
3- مساهمات الجهاز في رؤوس أموال الشركات التابعة غير المملوكة له بالكامل.
4- الأموال والأصول الأخرى الثابتة والمنقولة التي تخصصها له الدولة لتحقيق أغراضه وأهدافه القومية.
ويتكون رأسمال الصندوق السيادي من الأموال المخصصة للاستثمار ورؤوس أموال الشركات والصناديق التابعة المملوكة له بالكامل أو مساهماته في رؤوس أموال الشركات والصناديق التابعة غير المملوكة له بالكامل بحسب الأحوال.
أما رأسمال الصندوق الخدمي فيتكون من الأموال والأصول الثابتة والمنقولة التي تخصصها له الدولة لصالح برنامج الدعم الاجتماعي، ورؤوس أموال الشركات والصناديق التابعة المملوكة له بالكامل أو مساهماته في رؤوس أموال الشركات والصناديق التابعة غير المملوكة له بالكامل بحسب الأحوال.

مادة (17): مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من هذه المادة، يُحدّد رأسمال الجهاز بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 16 من هذا القانون، ويحدد رأسمال الصندوق السيادي بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المشار إليها، كما يحدد رأسمال الصندوق الخدمي بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها، وذلك كله في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون. ويكون تقييم تلك الأموال والأصول وفقًا للقيمة السوقية التي تحدد بعد التحقق من صحة تقدير صافي القيمة، بما لا يقل عن التقييم الذي يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين. ولمجلس الإدارة أن يعهد بإجراءات التحقق إلى واحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية المصرية أو الأجنبية وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة.

مادة (18): تتكون موارد الجهاز مما يلي: 1- الرسوم ومقابل الخدمات التي يُحصلها الجهاز لحسابه.
2- عوائد استثمار واستغلال الأموال والأصول المخصصة لمناطق التنمية المستدامة.
3- عوائد استثمار الأموال المخصصة للاستثمار بالصندوق السيادي.
4- ريع وعوائد استثمار واستغلال الأموال والأصول للصندوق الخدمي.
5- حصيلة إدارة واستغلال أملاك الدولة الخاصة التي يُعهد إلى الجهاز بتنميتها واستثمارها.
6- عوائد الإشراف على أملاك الدولة العامة.
7- نصيب الجهاز في صافي أرباح الشركات والصناديق التابعة.
8- حصة مقابل الإشراف والإدارة في الشركات التي يشرف عليها الجهاز.
9- الهبات والمنح والتبرعات والإعانات النقدية والعينية التي يقبلها مجلس الإدارة.
10- حصيلة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية أو الخارجية.
11- حصيلة الغرامات والتعويضات وفقًا لأحكام هذا القانون.
12- ما يعادل حصيلة الجزاءات المالية الإدارية وفقًا لأحكام هذا القانون.
13- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة وتتفق مع طبيعة نشاطه.

مادة (19): تتكون موارد الصندوق السيادي مما يلي: 1- عوائد استثمار الأموال المخصصة للاستثمار والعائد من استغلال أصوله.
2- نصيب الصندوق السيادي في صافي أرباح الشركات والصناديق التابعة.
3- حصة مقابل الإشراف والإدارة في الشركات التي يشرف عليها الصندوق السيادي.
4- الهبات والمنح والتبرعات والإعانات النقدية والعينية وفقًا للقواعد المعمول بها.
5- حصيلة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية أو الخارجية وفقًا للقواعد المعمول بها.

مادة (20): تتكون موارد الصندوق الخدمي مما يلي: 1- ريع وعوائد استثمار واستغلال الأموال والأصول للصندوق الخدمي.
2- نصيب الصندوق الخدمي في صافي أرباح الشركات والصناديق التابعة.
3- حصة مقابل الإشراف والإدارة في الشركات التي يشرف عليها الصندوق الخدمي.
4- الهبات والمنح والتبرعات والإعانات النقدية والعينية وفقًا للقواعد المعمول بها.
5- حصيلة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية أو الخارجية وفقًا للقواعد المعمول بها.

مادة (21): تبدأ السنة المالية لكل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي من أول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية ديسمبر من العام التالي.

مادة (22): يكون لكل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي موازنة مستقلة وقوائم مالية تُتبع فيها القواعد المحددة للمعايير المحاسبية المصرية والدولية المتعارف عليها دون التقيد بأي قوانين أخرى. ويكون لكل منهم حساب بالبنك المركزي أو أي بنك مسجل به للتعامل مع موارده واستخداماته.

مادة (23): ماعدا ما يكون مخصصًا للمنفعة العامة، تعتبر أموال كل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي أموال خاصة وتعد أموالا عامة حسب أحكام قانون العقوبات. ولكل منهم حق الامتياز العام لضمان حقوقه.

مادة (24): يكون لكل منهم مراقب حسابات واحد أو أكثر يتم تعيينهم بقرار رئيس الجمهورية.

مادة (25): يُعد كل منهم قوائم مالية سنوية وربع سنوية ويتم مراجعتها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية والدولية وتعرض تقاريرهم على رئيس الجمهورية.