قانون المحال العامة: ضوابط تشغيل المحال بنظام الإخطار
يتيح قانون المحال العامة ترخيص بعض المحلات عبر نظام الإخطار، حيث ينص على أنه يمكن للراغبين في إقامة محلات عامة تمارس أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، والتي تحددها اللجنة المختصة، إخطار المركز المعني بتشغيل المحل باستخدام النموذج المعد لذلك، مرفقًا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة.
تسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه
بموجب القانون، يُلزم مركز إصدار التراخيص بتسليم مقدم الإخطار ما يفيد استلام هذا الإخطار في نفس يوم تقديمه، وذلك من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورًا بخاتمه أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
التزام المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تتجاوز تسعين يومًا
يتعين على المركز المختص إجراء معاينة للمحل العام خلال مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ استلام الإخطار. فإذا تبين استيفاء المحل لجميع الاشتراطات المحددة وفقًا لأحكام هذا القانون، يُعتبر المحل مرخصًا بعد سداد رسوم المعاينة والتراخيص المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون. أما إذا اكتشف المركز وجود مخالفات للاشتراطات المقررة، يتعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تزيد عن تسعين يومًا لتوفيق أوضاعه.
وفقًا للقانون، يصدر المركز المختص قرارًا بغلق المحل إداريًا في حال عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه وفقًا لأحكام الفقرة السابقة، ولا يكون للإخطار أي أثر قانوني في هذه الحالة.

