حدد قانون العمل الجديد ضوابط الحصول على ترخيص مزاولة المهن والحرف، متضمناً عدة اشتراطات جديدة تهدف إلى رفع كفاءة العمالة وضمان توافر الحد الأدنى من المهارات اللازمة لممارسة المهنة.
شروط مزاولة المهن في القانون
ألزم القانون الراغبين في استخراج الترخيص بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وفق ضوابط محددة، مع إعفاء بعض الفئات من هذا الشرط، إلى جانب تحديد سقف لرسوم استخراج الشهادة وإجراءات الحصول عليها.
في هذا السياق، نصت المادة (27) على أنه يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة أو حرفة أن يتقدم الشخص بطلب للجهة الإدارية المختصة، ويرفق به شهادة مستوى مهارة.
يصدر الوزير المختص قرارًا يحدد شروط الترخيص وبيانات الشهادة والجهات المختصة بقياس المهارة، بالإضافة إلى شروط التقديم ورسوم لا تتجاوز 500 جنيه. ويُعفى من هذا الشرط خريجو المدارس الفنية والمعاهد العليا والجامعات العاملون في مجال تخصصهم.
شروط مزاولة عمليات التدريب
اشترط القانون لكل من يرغب في مزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة. كما يُصدر الوزير المختص قرارًا يحدد شروط وإجراءات الترخيص ومدته وتجديده ورسومه (بما لا يتجاوز 100 ألف جنيه) وقواعد إنشاء واعتماد مراكز التدريب.

