قانون الإجراءات الجنائية الجديد وضع إطارًا للتصالح في عدد من المخالفات والجنح يتيح إنهاء الدعوى الجنائية مقابل سداد مبالغ مالية وفق مواعيد وقيم محددة، مع استثناءات تمنع التصالح في جرائم لا تنطبق عليها الشروط.
متى يجوز التصالح؟
لم يفتح القانون باب التصالح بصورة مطلقة، بل قصره على المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة، أو التي يكون الحبس فيها جوازيًا ولا يتجاوز حدها الأقصى 6 أشهر.
وتتعدد قيمة المبلغ المطلوب بحسب مرحلة إبداء الرغبة في التصالح؛ إذ تختلف المبالغ قبل رفع الدعوى عنها بعد إحالتها إلى المحكمة.
عرض التصالح وتوثيقه في المحضر
نص القانون على أن يتولى محرر المحضر أو النيابة العامة، بحسب الأحوال، عرض التصالح على المتهم أو وكيله مع إثبات ذلك في المحضر.
ويتم التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية عبر دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة. ويُسدد المبلغ إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة، أو إلى من يرخص له وزير العدل في تحصيله.
وبمجرد السداد تنقضي الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح، على ألا يمتد هذا الانقضاء إلى الدعوى المدنية.
التصالح بعد رفع الدعوى وقبل صدور الحكم
ولم يغلق القانون الباب بمجرد رفع الدعوى؛ إذ أجاز للمتهم الاستفادة من التصالح حتى بعد بدء المحاكمة بشرط سداد مبلغ يعادل ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى المقرر أيهما أكثر.
واشترط القانون إتمام السداد قبل صدور حكم في الموضوع، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية دون التأثير على الدعوى المدنية.
تسوية خاصة لجرائم محددة وإجراءات اعتماد
كما قرر القانون نظامًا خاصًا للتصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات؛ بحيث لا يتم بمجرد سداد مبلغ مالي فقط، وإنما عبر تسوية تخضع لإجراءات وضوابط محددة.
- تتم التسوية بمعرفة لجنة خبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
- يُحرر محضر بالتسوية ويوقع عليه أطرافها.
- يعرض المحضر على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يصبح نافذًا إلا بعد الاعتماد.
- يكون الاعتماد دون رسوم، ويمنح محضر التصالح قوة السند التنفيذي.
<pوبعد اعتماد التصالح يقوم مجلس الوزراء بإخطار النائب العام سواء كانت الدعوى لا تزال قيد التحقيق أو أصبحت أمام المحكمة. كما يرتب إتمام التصالح انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التسوية بجميع أوصافها القانونية.
وقف تنفيذ العقوبات وآلية طلب النائب العام أمام النقض
حدد القانون أثر التصالح على العقوبات الصادرة بحسب مرحلة إتمامه:
- إذا تم التصالح قبل أن يصبح الحكم باتًا، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها.
- إذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتًا وكان المحكوم عليه محبوسًا تنفيذًا للحكم، أجاز القانون له أو لوكيله الخاص التقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعًا بالمستندات المؤيدة لإتمام التصالح.
وفي حال تقديم الطلب يتولى النائب العام رفعه إلى محكمة النقض مرفقًا بالمستندات المؤيدة للتصالح ومذكرة برأي النيابة العامة خلال 10 أيام. وتعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض منعقدة في غرفة المشورة للنظر فيه واتخاذ القرار المناسب خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.


