تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مصنع غير مرخص بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، تخصص في إنتاج وتعبئة المخصبات والمبيدات الزراعية السائلة المغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك عقب ورود معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تفيد بقيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بإدارة المصنع المخالف وترويج منتجات غير مطابقة للمواصفات بالأسواق. وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط المدير المسؤول، وعُثر بداخله على 144 ألف لتر من المنتجات النهائية من المخصبات والمبيدات الزراعية السائلة المغشوشة، إلى جانب خط إنتاج كامل يستخدم في تصنيع وتعبئة تلك المنتجات.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الجهات المختصة فحص المضبوطات.

عقوبة الغش والتدليس

ونصت المادة 1 “مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994”: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:.

  • ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
  • حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
  • نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
  • عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات مزيفة أو مختلفة. كما يتضمن قانون العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 30 ألف جنيه لكل من غش أغذية إنسان أو حيوان، سواء كانت فاسدة وغير صالحة للاستخدام.

وسبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمات منذ 60 سنة في الطعن المقيد برقم 1727 لسنة 29 القضائية، حيث قالت في حيثيات الحكم: “يكفي لتحقق الغش خلط الشيء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها”.