تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط قائد دراجة نارية بتهمة التحرش بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، أثناء سيرها بأحد الشوارع في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر قيام قائد دراجة نارية بالتحرش بإحدى الفتيات من ذوي الهمم أثناء سيرها في أحد شوارع الجيزة.

بالفحص، تم تحديد المجني عليها وتبين أنها من ذوي القدرات الخاصة، كما تم تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة في مقطع الفيديو، والتي كانت سارية التراخيص. قائد الدراجة (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) اعترف بارتكاب الواقعة بتاريخ 21 الجاري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع المجني عليها بإحدى دور الرعاية.

نصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021 على معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية بأي وسيلة.

ووفقًا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه إذا تكرر الفعل من الجاني. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة.

وطبقًا للمادة 306 مكرر (ب): “يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) بقصد حصول الجاني على منفعة ذات طبيعة جنسية. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الفاعل ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون.”.

  • إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.
  • أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.
  • أو ممن لهم سلطة عليها.
  • أو كان خادمًا بالأجرة عندها.
  • أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه.

إذا ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر وكان أحدهم يحمل سلاحًا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.