حدد قانون الأحوال المدنية الضوابط المنظمة لقيد وقائع الميلاد والوفاة، بالإضافة إلى إجراءات خاصة للتعامل مع ما يُعرف بساقطي القيد، وهم الأشخاص الذين لم يتم التبليغ عن واقعة ميلادهم.
وفقًا للمادة (43)، في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون، تعتبر الواقعة ساقطة قيد ميلاد أو وفاة.
قانون الأحوال المدنية الجديد
وبحسب المادة (19)، يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث الواقعة، على أن يتم التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك، ويجب أن يتضمن البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة.
أما بالنسبة لقانون الأحوال المدنية، وحسب المادة (9)، فإن كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت في دولة أجنبية لأحد مواطني جمهورية مصر العربية يعتبر صحيحًا إذا تم وفقًا لأحكام قوانين تلك الدولة، بشرط ألا يتعارض مع قوانين جمهورية مصر العربية.
وفق المادة (10)، تحتفظ قنصليات جمهورية مصر العربية بسجلات لقيد التبليغات عن وقائع الأحوال المدنية وطلبات الحصول على البطاقات وصور قيود الوقائع من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج.
وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذه الحالات.
وفي المادة (11)، تحدد اللائحة التنفيذية نماذج السجلات وطلبات الحصول على خدمات الأحوال المدنية وغيرها من الوثائق والشهادات والمحررات اليدوية والآلية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
يحق لمديري إدارات الأحوال المدنية ومساعديهم من الضباط ورؤساء الأقسام ومعاونيهم من العاملين المدنيين الاطلاع على الدفاتر والسجلات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون لدى الجهات المختصة.
وفق المادة (12)، تعتبر السجلات التي تحتفظ بها المصلحة وفروعها بما تحتويه من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي.
يتعين على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد بالبيانات المقيدة في هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها في مسائل الأحوال المدنية.
وعلى مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إصدار قرار بإلغاء القيود التي تمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وكل ما ترتب عليها.
طبقًا للمادة (13)، تعتبر البيانات والمعلومات المتعلقة بالأحوال المدنية للمواطنين، التي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين الملحقة، سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا في الحالات التي نص عليها القانون ووفقًا لأحكامه.
تُعتبر البيانات أو المعلومات أو الإحصائيات المجمعة التي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية سرًا قوميًا ولا يجوز الاطلاع عليها أو نشرها إلا لمصلحة قومية أو علمية وبإذن كتابي من مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه، وفقًا للأوضاع والشروط التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية.
لا يجوز نقل السجلات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية لأغراض غير العمل الرسمية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد نقل السجلات لأغراض العمل الرسمية.
إذا أصدرت إحدى جهات القضاء أو النيابة العامة قرارًا بالاطلاع على السجلات المشار إليها، وجب أن ينتقل القاضي المنتدب أو المحقق للاطلاع والفحص في الجهة المحفوظة بها السجلات أو أن يطلب صورة قيد الواقعة أو البيانات المسجلة إلا إذا كان المستند محل تحقيق في تزوير.

