رد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم تأخير أجر العامل من قبل صاحب العمل.
وأوضح أمين الفتوى خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين، في حلقة برنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة الناس، أن الأصل هو عدم جواز تأخير الأجر ما دام العامل قد أدى عمله بالشكل المطلوب، حيث إن الأجر حق ثابت لا يجوز المساس به أو الانتقاص منه دون سبب معتبر.
وأشار إلى أن العلاقة بين العامل وصاحب العمل تقوم على الالتزام المتبادل؛ حيث يلتزم العامل بأداء عمله بإتقان، بينما يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر في موعده. وهذا يتماشى مع ما قررته الشريعة من ضرورة حفظ الحقوق ومنع الظلم في المعاملات.
كما أوضح أنه قد تحدث حالات استثنائية، مثل أن يتسبب العامل في إتلاف العمل نتيجة إهمال أو تقصير، مما قد يلحق ضررًا بصاحب العمل. وفي هذه الحالة، يجب التحقق من ملابسات الواقعة بدقة وعدم اتخاذ القرار بشكل فردي.
وأضاف أنه يتم إجراء تحقيق للتأكد مما إذا كان العامل قد أدى عمله وفق الأعراف المهنية المتعارف عليها. فإذا ثبت أنه قام بواجبه على الوجه الصحيح استحق أجره كاملًا دون تأخير. أما إذا ثبت تقصيره، فيُنظر في حجم الضرر الناتج.
وأكد أنه في حالة وجود نزاع، يكون اللجوء إلى الجهات المختصة أمرًا ضروريًا للفصل بين الطرفين، مع الالتزام بما تسفر عنه نتائج التحقيق لضمان العدالة وصون حقوق جميع الأطراف.

