حرص قانون الخدمة المدنية على ضمان حقوق الموظفين، حيث يُشترط عدم توقيع أي جزاء تأديبي عليهم دون إجراء تحقيق شامل. إذ يلزم القانون جهة العمل بالتحقيق مع الموظف كتابةً، والاستماع إلى أقواله، وتمكينه من تقديم دفاعه.

وفقًا للمادة (58)، لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون القرار المتعلق بالجزاء مسببًا. ومع ذلك، يمكن بالنسبة لجزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً، على أن يُوثق مضمونه في القرار الصادر.

حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل

بحسب المادة (51)، تتضمن حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل ما يلي:
1. يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا لمرة واحدة طوال فترة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.
2. تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات خلال فترة عملها بالخدمة المدنية، تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع، ويمكن أن تبدأ قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناءً على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.
3. يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.
4. يستحق الموظف الذي يُصاب بإصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
5. يستحق الطالب المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.

وفقًا للمادة (50)، يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات قضاها في الخدمة تُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص وفق الحدود التالية:.

1- الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
2- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.
3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، و75% لمن تجاوز سن الخمسين.
يحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه. كما يحق له تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان لديه رصيد منها. ويتعين على الموظف المريض إخطار جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل بسبب المرض، إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية. وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويُعتبر التمارض إخلالًا بواجبات الوظيفة.

حقوق الموظف المريض في الإجازة

يُمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل حتى يُشفى أو تستقر حالته بما يمكنه من العودة إلى العمل، أو يتبين عجزه عجزًا كاملًا. وفي الحالة الأخيرة، يبقى الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.

إذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، يجب عليه تقديم طلب كتابي بذلك والحصول على موافقة المجلس الطبي المختص.