أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 75 لسنة 2026، الذي يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، كما يقرر منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام
وجاء نص القانون المنشور قبل قليل بالجريدة الرسمية:.
قانون رقم 75 لسنة 2026 بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام باسم الشعب رئيس الجمهورية، قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:.
العلاوة الدورية
(المادة الأولى) استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة (12%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30/6/2026 بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/7/2026.
علاوة خاصة
(المادة الثانية) اعتبارًا من 1/7/2026، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2026 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2026. ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (12%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1/7/2026 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
الحافز الإضافي
(المادة الثالثة) اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2026 يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع 750 جنيهًا، ويستفيد من هذا الحافز كل موظف أو عامل يتم تعيينه بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.<br/(المادة الرابعة) يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.<br/(المادة الخامسة) اعتبارًا من 1/7/2026 تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية كحد أقصى. تُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى عن 8000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ 8000 جنيه. يضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.<br/(المادة السادسة) لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2026 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتي:.
1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما.
(المادة السابعة) يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون كما يُصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة.<br/(المادة الثامنة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2026 يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.

