وضع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة عددًا من القواعد والإجراءات التي تهدف إلى دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي، من خلال تسهيل إجراءات توفيق الأوضاع وتحديد المعاملة الضريبية المستحقة عليها.

وفقًا للمادة (85)، تُحدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت على النحو التالي:
1. (1%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 3 ملايين و10 ملايين جنيه سنويًا.
2. (0.75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين مليوني جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه سنويًا.
3. (0.50%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه وأقل من مليوني جنيه سنويًا.

وبموجب المادة (66)، يقدم الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، مباشرة أو عبر الخبراء الذين يتم الاستعانة بهم، مجموعة من الخدمات تشمل:
1. التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في كل محافظة.
2. المساعدة في إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.
3. تقديم المشورة حول أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.
4. تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع كافة الجهات العامة.
5. التعريف بالمخاطر المحتملة التي قد تواجه المشروعات.
6. التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمساعدة في الاشتراك فيها.
7. المساعدة في الحصول على المعلومات المتعلقة بالتطورات في تقنيات الإنتاج والتسويق.
8. المساعدة في ربط المشروعات بمانحي حقوق الامتياز.
9. تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازمة للمشروعات، وخاصة مشروعات ريادة الأعمال.
10. مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.

ويخصص الجهاز في موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.

ضوابط ترخيص وحدات الطعام المتنقلة

وفقًا للمادة (55) ومع عدم الإخلال بالقانون رقم 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، يكون الترخيص بشغل الأماكن للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المواقع التي تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات الحكومية لتوزيع السلع، بمقابل رمزي لا يتجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن.

إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية

بموجب المادة (44)، ومع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 والقواعد المنظمة لمنح التراخيص في المناطق الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار المشار إليه، تُصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصًا مؤقتًا لمدة لا تتجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقًا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، حتى يتم استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص.

يمكن للجهاز إصدار ترخيص نهائي للمعنيين، وتلتزم جهات الاختصاص بإبلاغ الجهاز بقرار مسبب بشأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم المستندات. وإذا لم يتم إبلاغ الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المذكورة، وكان طالب الترخيص قد قدم للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها في الفقرة الأولى، يحق للجهاز إصدار ترخيص نهائي للمعنيين.

يكون الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر عن الجهاز وفق أحكام هذا القانون مُنتجًا لكافة آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة عن جهات الاختصاص وفق أحكام القوانين السارية.

وتُقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات.