في إطار جهود تعزيز السلامة العامة وحماية البيئة، أقر قانون المرور المعدل غرامات تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف جنيه على سائقي المركبات التي تصدر أصواتًا مزعجة أو تخالف الاشتراطات البيئية. كما ينص القانون على سحب رخصة القيادة لمدة عام في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة.
غرامة تصل إلى 15 ألف جنيه للأصوات المزعجة
وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك لتشديد العقوبات على بعض الجرائم المرورية، بهدف تعزيز الردع العام وتقليل حوادث الطرق.
تنص المادة (72 مكررًا 2) بعد تعديلها، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 15 ألف جنيه كل قائد مركبة يتسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء أو أي أشياء أخرى. كما تشمل العقوبة كل من يقود مركبة تصدر أصواتًا مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مطابق للاشتراطات البيئية، أو رائحة كريهة. بالإضافة إلى ذلك، تشمل العقوبة الحالات التي تتطاير فيها مواد من الحمولة أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة، وكذلك في حال عدم إحكام ربط وتثبيت الحمولة بشكل آمن.
إذا ارتكب قائد المركبة المخالفة ذاتها مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ المخالفة الأولى، تُضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة خلال سنة من تاريخ المخالفة الثانية، يُعاقب بالغرامة المقررة للمرة الثانية مع سحب رخصة القيادة لمدة عام كامل.

