حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 أغسطس المقبل لنظر الدعوى الدستورية المطالبة بإلغاء قانون تعديلات الإيجار القديم ووقف تنفيذه.

تحمل الدعوى الدستورية رقم 19 لسنة 48 قضائية.

1700 طعن قضائي للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم

في سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعاوى المقامة من عدد من المستأجرين، والتي بلغت 1700 طعن قضائي، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل.

واستجابت المحكمة لطلبات الدفاع بالتصريح له بإقامة الدعوى الدستورية لعدد من الطعون المتضمنة الطعن على تعديلات القانون وكذلك قواعد وعمل لجان الحصر.

كان دفاع المستأجرين قد حصل على تصريح بالطعن أمام المحكمة الدستورية، كما انتهت إليه توصية المفوضين.

تأتي تلك الطعون إضافة إلى الطعون السابقة التي تقدم بها وتنظرها هيئة المفوضين بالمحكمة.

وفي سياق متصل، تواصل هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر الطعون المطالبة بإلغاء قانون تعديلات الإيجار القديم ووقف تنفيذه.

وقدّم الدفاع مذكرات بالمطالبة بإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية للحكم بعدم دستورية القانون.

وكان محامي المستأجرين قد تقدم بـ1700 طعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

نظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعاوى المطالبة بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 لعدم دستوريتها.

طالبت الدعوى بقبولها شكلًا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه نص مادته الثانية من أنه: “تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”، وذلك لحين الفصل في هذه المنازعة.

جاء في القانون الجديد الذي نُشر بالجريدة الرسمية وأصبح ساريًا منذ نشره أن عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني تنتهي بانتهاء سبع سنوات من تاريخ العمل به. كما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية. ويجب مراعاة المعايير والضوابط الآتية:.

  • – الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
  • – مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
  • – المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات وغيرها من المرافق.
  • – شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
  • – القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 في ذات المنطقة.

يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة. كما يصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان ويتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه. وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا. وعلى المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الالتزام بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.