أقرت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، مشروع “قانون المؤذن” الذي يهدف فعليًا إلى تقييد استخدام مكبرات الصوت في المساجد تحت ذريعة منع “الضجيج”، وذلك بأغلبية 50 عضو كنيست مقابل 36 عارضوه.

يمثل إقرار القانون بالقراءة التمهيدية مرحلة أولى في مسار التشريع، حيث سيتم نقل الصيغة إلى لجنة الكنيست لتحديد اللجنة المعنية بالنظر فيه، قبل أن يخضع لقراءة أولى ثم القراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانونًا نافذًا.

يقترح القانون الذي قدمه عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب “عوتسما يهوديت” تقييد استخدام أنظمة الصوت في دور العبادة، إلا أن النقاش الإسرائيلي حوله منذ طرحه بصيغ مختلفة خلال السنوات الماضية ارتبط بشكل أساسي بالأذان ومكبرات الصوت في المساجد، مما يعد استهدافًا للجمهور العربي ويؤثر على حرية العبادة.

ينص مشروع القانون على منع إقامة أو تشغيل منظومة مكبرات صوت في المساجد دون الحصول على تصريح مسبق، حيث يقوم على مبدأ “الحظر كقاعدة عامة والتصريح كاستثناء”، بحيث لا يُسمح باستخدام مكبرات الصوت إلا بعد فحص معايير تتعلق بشدة الصوت ووسائل الحد منه وموقع المسجد وقربه من المناطق السكنية وتأثيره على السكان المحيطين به.

كما يمنح المقترح الشرطة صلاحيات واسعة للتنفيذ تشمل مطالبة المسؤولين عن المسجد بوقف استخدام مكبرات الصوت فورًا عند الاشتباه بمخالفة شروط التصريح، بالإضافة إلى مصادرة منظومة الصوت إذا استمر استخدامها خلافًا للشروط.

يفرض مشروع القانون أيضًا غرامة تصل إلى 50 ألف شيقل على إقامة أو تشغيل منظومة مكبرات صوت دون تصريح، وغرامة قدرها 10 آلاف شيقل في حال مخالفة شروط التصريح الممنوح.