أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تعليمات جديدة تحظر على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها، بالإضافة إلى مكاتب وفروع التوثيق، القيام بتوثيق أو التصديق على التوقيعات أو إثبات تاريخ المحررات المتعلقة بتأسيس أو إشهار الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بشكل مخالف للقانون رقم (149) لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وأكدت التعليمات أن إشهار الكيانات الأهلية يقتصر بشكل حصري على وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها، وذلك وفقًا لما نص عليه القانون، مما يضمن توحيد جهة الاختصاص والالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لعمل مؤسسات وجمعيات العمل الأهلي.

تأتي تعليمات الشهر العقاري في إطار تطبيق أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، مما يعزز الرقابة على إجراءات تأسيس وإشهار الكيانات العاملة في هذا المجال، ويمنع اتخاذ أي إجراءات توثيقية خارج الجهة المختصة قانونًا.