أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الكتاب الدوري رقم (92) الموجه إلى جميع مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها، بالإضافة إلى مكاتب التوثيق وفروعها، بشأن إجراءات التعامل مع الأجانب وفقًا لأحكام المادة (118) من تعليمات التوثيق المنظمة للعمل.

وأكدت المصلحة أنه لا يُسمح للأجانب غير الحاصلين على بطاقة إقامة سارية أو بطاقة إعفاء من الإقامة بالتعامل، حيث يعد ذلك شرطًا أساسيًا قبل اتخاذ أي إجراءات توثيق أو إتمام أي محرر رسمي.

وشددت التعليمات على أهمية التحقق من الصفة القانونية للمتعاملين والتأكد من استيفاء المستندات والاشتراطات المطلوبة، بما يضمن سلامة الإجراءات وحماية المعاملات الرسمية، مع ضرورة التزام جميع الجهات التابعة للمصلحة بالقواعد المنظمة لأعمال التوثيق وفقًا لأحكام القانون والتعليمات التنفيذية.