قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بتهمة حيازة سلاح ناري وآخر أبيض بدائرة قسم شرطة السلام.

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام بتفقد الحالة الأمنية في المنطقة، حيث لاحظت المتهم يسير بشكل مريب في وقت متأخر من الليل، وعندما رآهم حاول الفرار، مما دفع القوة الأمنية لملاحقته ونجحت في ضبطه.

خلال تفتيش المتهم، عُثر بحوزته على سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش وسلاح أبيض آخر، وتم التحفظ على الأسلحة وإرسالها إلى الأدلة الجنائية التي أكدت أنها صالحة وسليمة ومعدة للاستخدام.

اعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة بحيازته الأسلحة بغرض التشاجر مع شخص آخر بسبب خلافات مالية قديمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قانون الأسلحة والذخائر

وفقًا لقانون الأسلحة والذخائر، تتراوح العقوبة بين الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين ألف جنيه وعشرة آلاف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

وبحسب المادة (7) من قانون الأسلحة والذخائر، يُمنع منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحالته وفقًا للمادة (1) من هذا القانون إلى:
( أ ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.