أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا يحمل رقم 110 لسنة 2026، بشأن المهلة الممنوحة للشركات والمنشآت المتعاملة في استيراد الشاي الخام.
ونشر القرار الوزاري بعدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الأحد.
ونص القرار في مادته الأولى، على مد المهلة الممنوحة للشركات والمنشآت المتعاملة في استيراد الشاي الخام ومصانع تعبئة الشاي حتى 2026/9/1 لتصريف العبوات التي تم تعبئتها طبقا الأحكام القرار رقم 283 لسنة 1998 وتعديلاته.
ويأتي قرار وزير التموين، بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس وتعديلاته، وعلى القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وعلى القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح، وعلى قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 148 لسنة 1992 بشأن تنظيم الاتجار في الشاي،.
وبعد أيضًا قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 283 لسنة 2012 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي وتعديلاته، وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 330 لسنة 2017 بشأن الالتزام بالإعلان عن الأسعار وحظر الاتجار في السلع مجهولة المصدر غير المصحوبة بفواتير البيع الضريبية، وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 45 لسنة 2022 بشأن حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر، وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 217 لسنة 2025 بشأن تحديد أوزان عبوات الشاي.

