وافق مجلس النواب على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، في خطوة تهدف إلى استكمال مسار الإصلاح الضريبي وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين والممولين، وذلك من خلال مجموعة من التعديلات التي تتضمن استحداث بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر، مع استمرار التيسيرات للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التعديلات شملت تعديل المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث يلتزم جميع الممولين الذين يمارسون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، مع الإبقاء على التيسيرات المقررة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقًا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025، والذي يسمح لها بإمساك دفاتر وحسابات مبسطة.
البطاقة الضريبية المؤقتة
وأشارت رئيسة مصلحة الضرائب إلى أن التعديلات استحدثت نظام البطاقة الضريبية المؤقتة، التي تصدر لمدة 8 أشهر بناءً على طلب الممول، وتتيح لصاحب النشاط مباشرة مختلف الإجراءات والتعاملات اللازمة لتأسيس المشروع، مع قصر الحظر فقط على استخدامها في إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية طوال فترة سريانها، مما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في إنهاء إجراءات التأسيس.

