شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته العامة يوم الأربعاء الماضي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لإنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
وحدد مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة اختصاصات المجلس الأعلى للجامعة.
اختصاصات المجلس الأعلى لجامعة كيان
تنص المادة 10 من مشروع قانون جامعة كيان على أن المجلس الأعلى للجامعة يختص بما يلي:.
- تخطيط ورسم السياسة العامة للجامعة ووضع الخطط التي تضمن توفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق أهدافها.
- تنظيم قبول الطلاب في الجامعة وتحديد أعدادهم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.
- الموافقة على مقترح اللوائح الداخلية للجامعة والكليات والمعاهد والمراكز التابعة لها.
- اقتراح إنشاء أو ضم كليات أو معاهد أو مراكز بحثية وتعليمية للجامعة.
- منح الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات والدرجات الفخرية بعد تصديق وزير الدفاع بالنسبة للطلبة العسكريين.
- وقف الدراسة في الكليات أو المعاهد أو المراكز التابعة للجامعة.
- الموافقة على التبرعات والهبات التي تمنح للجامعة والتي لا تتعارض مع أهدافها.
- الموافقة على مقترح اللوائح الفنية والمالية والإدارية ولائحة المخازن ولائحة التعاقدات بالجامعة.
- تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات والمعاهد والمراكز البحثية أو التعليمية.
- النظر فيما يحيله إليه وزير الدفاع أو رئيس الجامعة من موضوعات أخرى.
وتحدد اللائحة الداخلية للجامعات الاختصاصات الأخرى للمجلس الأعلى للجامعة.
تشكيل المجلس الأعلى لجامعة كيان
تنص المادة 8 من مشروع قانون جامعة كيان على تشكيل المجلس الأعلى للجامعة برئاسة وزير الدفاع، وعضوية كل من:.
- رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
- رؤساء هيئات وإدارات القوات المسلحة الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير الدفاع.
- رئيس الجامعة.
- أقدم نواب رئيس الجامعة ويكون أمين سر المجلس.
- أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.
- عدد أربعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بدرجة أستاذ من ذوي الكفاءة والخبرة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات.
وزير الدفاع يصدر قرار تشكيل المجلس الأعلى لجامعة كيان
يصدر بتشكيل المجلس الأعلى للجامعة قرار من وزير الدفاع، يحدد فيه نظام وقواعد وإجراءات عمله. كما تنص المادة 9 على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في كل سنة أو كلما دعت الحاجة لذلك.
مناقشة جدول أعمال مجلس جامعة كيان
يحدد رئيس المجلس الموضوعات التي تدرج في جدول أعماله، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية أعضائه. تكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس. يجوز لرئيس المجلس الأعلى للجامعة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به لبحث المسائل المعروضة دون أن يكون له صوت معدود.

