أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة عقب إقرار مجلس النواب لهذا القانون.
نص القانون المنشور في الجريدة الرسمية هو كالتالي:.
قانون رقم 147 لسنة 2026.. ينص على إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:.
(المادة الأولى) يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويشار إليه في هذا القانون والقانون المرافق له بالجهاز.
(المادة الثانية) تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها أو نقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه مناطق تنمية مستدامة في تطبيق أحكام القانون المرافق. ويسري بشأن الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تعد مناطق تنمية مستدامة، أحكام المادتين 45 و46 من القانون المرافق.
الصندوق السيادي (أهرامات النيل):.
مادة (47): ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي ذو طبيعة خاصة، يُسمى (صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – “أهرامات النيل”)، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع الجهاز، ويتمتع باستقلال فني ومالي وإداري كما هو مبين في هذا القانون. ويقع مقره الرئيسي في مدينة القاهرة، وله الحق في إنشاء فروع أو مكاتب داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
مادة (48): يهدف الصندوق السيادي إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعظيم قيمة الأموال المخصصة للاستثمار على المدى البعيد لصالح الأجيال القادمة، وتعزيز مرونة الاقتصاد القومي في مواجهة الأزمات والظروف غير المتوقعة.
مادة (49): يكون للصندوق السيادي مدير تنفيذي متفرغ بدرجة نائب وزير، يعينه رئيس الجهاز من بين العاملين بالجهاز أو من غيرهم. ويتولى المدير التنفيذي تمثيل الصندوق أمام القضاء وفي علاقاته بالغير، ويكون مسؤولاً أمام رئيس الجهاز ومجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق وتصريف جميع شئونه وفقًا للسياسات والإستراتيجيات المعتمدة.
مادة (50): يصدر النظام الأساسي للصندوق السيادي بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس الجهاز وموافقة مجلس الإدارة خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مادة (51): يتولى الصندوق السيادي استثمار الأموال المخصصة للاستثمار داخل الدولة وخارجها وفقًا لسياسة الاستثمار المعتمدة وأفضل المعايير الدولية لتحقيق أعلى عائد ممكن مع الحفاظ على مستوى مقبول من المخاطر.
مادة (52): يتلقى الصندوق السيادي الأموال المخصصة للاستثمار وفقًا للنسب والضوابط التي يحددها رئيس الجمهورية بناءً على برنامج التمويل الذي يقترحه رئيس الجهاز ويوافق عليه مجلس الإدارة.
مادة (53): يجوز للصندوق السيادي إدارة أي أموال أو أصول مملوكة للدولة أو لأي جهة تابعة لها بناءً على اتفاق يبرم بين الطرفين يحدد الاشتراطات اللازمة لإدارة هذه الأصول.
مادة (54): يتخذ الصندوق السيادي قراراته الاستثمارية بناءً على أسس اقتصادية ومالية وتجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد وفقًا لسياسة الاستثمار المعتمدة.
مادة (55): للصندوق السيادي التعاون والمشاركة مع الصناديق الوطنية والأجنبية والمؤسسات المالية المختلفة. وله الحق في تأسيس صناديق فرعية أو شركات جديدة بالتعاون مع جهات أخرى وفقًا للقواعد المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق.
مادة (56): يجوز لرئيس الجمهورية اتخاذ قرار باستحواذ الصندوق السيادي على أي صناديق وطنية نظيرة لأغراض إعادة الهيكلة أو تحسين كفاءة إدارة الأصول مع مراعاة حقوق العاملين وأغراض تلك الصناديق.
مادة (57): لا يجوز التصرف في الأموال المخصصة للاستثمار إلا بالقدر اللازم لمزاولة أنشطة الصندوق بما يتوافق مع سياسة الاستثمار المعتمدة وبعد موافقة مجلس الإدارة.
مادة (58): يتمتع الصندوق بكافة المزايا والإعفاءات الضريبية والجمركية والمالية المنصوص عليها لصناديق الاستثمار والتنمية بموجب القوانين ذات الصلة.

