أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة توجيهات مشددة بشأن حصر محاضر ومخالفات الكهرباء، والتي تخضع لرقابة دقيقة وضوابط صارمة، بهدف حماية حقوق الدولة ومنع التعسف ضد المواطنين.

خطوات تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن محاضر مخالفات الكهرباء تخضع لعدة بنود رئيسية، أبرزها ضوابط تحرير محضر المخالفة، وهي كالتالي:.

  1. وجود أمر تكليف رسمي مسبق: لا يصح الضبط بناءً على مرور عشوائي أو رغبة شخصية من أفراد الحملة، ويجب إرفاق أصل أو صورة من أمر الشغل المعتمد والصادر عن الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو قطاع التفتيش بشركة التوزيع.
  2. ثبوت صفة الضبطية القضائية لمحرر المحضر: يقتصر تحرير المحضر قانونًا على فئات محددة من مهندسي ومحاسبي الشركة الصادر لهم قرار ضبطية قضائية من وزير العدل، أو ضباط شرطة الكهرباء. وغياب هذه الصفة يحول الإجراء إلى عمل مادي باطل.
  3. إرفاق مستندات الضبطية القضائية: يجب أن يرفق بتقرير الضبط صورة ضوئية واضحة من قرار وزير العدل المانح لصفة الضبطية القضائية، إلى جانب صورة بطاقة الضبطية القضائية الخاصة بالمحرر الفعلي للمحضر.
  4. مرافقة فني متخصص من شركة التوزيع: لا يمكن لشرطة الكهرباء أو مأمور الضبط القضائي إثبات المخالفة بمفردهما، ويشترط وجود فني متخصص واحد على الأقل تابع لشركة الكهرباء للقيام بالمعاينة الهندسية.
  5. إثبات الأسماء ثلاثيًا والتوقيعات الحية: يلتزم صلب المحضر بذكر الأسماء الثلاثية لجميع المشاركين في حملة الضبط (المأمور، والفني، ومعاوني الشرطة)، مع تدوين رتبة مندوب مباحث الكهرباء المرافق وتوقيعاتهم جميعًا.
  6. حضور المنتفع أو من ينوب عنه: يجب إتمام إجراءات الضبط والتدقيق داخل العين في حضور المشترك الأصلي، أو أحد أقاربه، أو تابعيه المقيمين بالمكان. أما المحاضر التي تحرر غيابيًا دون إثبات تعذر الحضور، فيسهل الطعن عليها.
  7. التحقق الرسمي من هوية الحاضرين: يتوجب على القوة الضابطة طلب إثبات الشخصية (الرقم القومي) للشخص المتواجد وقت الضبط، وإثبات بياناته الكاملة وصفته وعلاقته بالعين المستفيدة في صلب التقرير.
  8. تسليم إشعار طلب الحضور قانونًا: عند انتهاء المعاينة يجب ترك طلب حضور رسمي ومختوم موجه لصاحب الشأن، يلزمه بالتوجه إلى مقر هندسة الكهرباء التابع لها خلال المدة المقررة لإجراء التصالح واحتساب الغرامة.
  9. التصوير الرقمي المؤرخ والإلزامي: يعد التوثيق المرئي شرطًا جوهريًا لصحة المحضر، ويجب التقاط صور وفيديوهات واضحة لواقعة التلاعب بواسطة كاميرا تسجل التاريخ والوقت والموقع بشكل تلقائي لا يقبل التعديل.
  10. شرح وتوصيف طريقة السرقة بدقة: لا يجوز كتابة عبارات عامة مثل: “وجد يسرق تيارًا”، بل يجب توصيف الطريقة الفنية بالتفصيل مثل: عمل وصلة مباشرة قبل العداد، أو تركيب سكينة قلاب خلف المنظم، أو التلاعب بالروزتة الداخلية.
  11. إثبات الحالة الظاهرية الحالية للعداد: يجب على الفني تدوين حالة العداد القائم بدقة وقت الضبط؛ هل هو معطل أم مكسور الزجاج أم منزوع الأختام أم أن السرقة تتم عبر كابل خارجي والعداد سليم ويعمل.
  12. حصر كافة الأجهزة الصالحة للاستعمال: يلتزم الفني بإنشاء كشف حصر شامل لجميع الأجهزة الكهربائية (شاشات، تكييفات، ثلاجات وغيرها) المتواجدة داخل العين والتي ثبت أنها صالحة للتشغيل الفوري وقت الفحص.
  13. تسجيل حمل وقدرة كل جهاز على حدة: لا يكتفى بذكر نوع الجهاز بل يجب إثبات القدرة الاستهلاكية له بالوات أو الكيلووات من واقع البيانات الفنية المدونة على خلفية كل جهاز.
  14. قياس الأحمال الكلية بالأمبير: يجب على الفني استخدام أجهزة قياس التيار (الكلبس أمبير) لقياس السحب الفعلي الكلي المار في الوصلة المخالفة وقت الضبط وإثبات القيمة الإجمالية بالأمبير داخل التقرير.
  15. تحديد نوع ونشاط المنشأة بدقة: يجب إثبات طبيعة استخدام العين بدقة (سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية أو دور عبادة)، حيث يترتب على هذا التوصيف تحديد فئة شريحة المحاسبة المالية الملائمة للنشاط.
  16. تحديد المستفيد (للنفس أم للغير): يشترط توصيف نوع المخالفة؛ هل التوصيل المخالف لخدمة المنشأة ذاتها (منفعة للنفس) أم ممدود لإنارة وتغذية منشآت أخرى مجاورة (توصيل للغير)، نظرًا لاختلاف الغرامات ومضاعفاتها.
  17. الالتزام بالحد الأقصى لفترة المحاسبة الافتراضية: تحسب الغرامة بناءً على مدة افتراضية لا تتجاوز 12 شهرًا كحد أقصى في حالات السرقة للمرة الأولى ولا يجوز لشركات التوزيع مضاعفة السنوات عشوائيًا دون أدلة قاطعة.
  18. الحساب على أساس أعلى شريحة معلنة: تحتسب القيمة المالية للتيار المسروق وفقًا لسعر أعلى شريحة استهلاك قائمة ومطبقة في اللائحة التجارية وقت تحرير المحضر مضروبة في الأحمال وعدد الساعات الافتراضية للتشغيل.
  19. تطبيق شروط التصالح لإلغاء الدعوى الجنائية: يترتب على سداد الغرامة المقررة في مقر الشركة انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فورًا وإيقاف كافة إجراءات التقاضي أمام المحاكم.
  20. إثبات حق المواطن في التظلم: يحق للمواطن الطعن والتظلم كتابيًا ضد تقرير المخالفة وقيمة الغرامة أمام لجنة فض المنازعات المختصة بالشركة أو جهاز تنظيم المرفق خلال مدة 60 يومًا من تاريخ إخطاره الرسمي بالمديونية.