نظم القانون رقم 87 لسنة 2024 بإصدار قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، مجموعة من الشروط اللازمة لمنح الامتيازات المتعلقة بتنظيم وإنشاء وإدارة وتشغيل هذه المنشآت.
ونصت المادة 2 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين وفقاً لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية، بالإضافة إلى الخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث والأوبئة التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجاناً.
التزامات المرافق الصحية وفق شروط محددة
ووفقاً للقانون، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بشأن التزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 المتعلق بمنح الامتيازات لاستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة. يتم ذلك وفقاً لإحدى الطرق المبينة في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:.
- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تتضمنه من تجهيزات وأجهزة طبية ضرورية لتشغيلها، وضمان صلاحيتها للاستخدام طوال مدة الالتزام.
- الالتزام بتقديم الخدمات الصحية وفقاً لأحكام القوانين والقرارات السارية على المنشآت الصحية، وكذلك تلك المنظمة لتقديم الخدمات المكملة.
- أن يتوافر لدى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
- عدم جواز التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام ولا تزيد على خمسة عشر عاماً.
- أيلولة جميع المنشآت الصحية وما تحتويه من تجهيزات وأجهزة طبية إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة. وفيما يتعلق بالمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير، تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية ضرورية للتشغيل.
- الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
- تقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بأسعار تحددها الدولة لتلك الخدمات.
يصدر قرار من مجلس الوزراء بشأن منح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة، بالإضافة إلى تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية لضمان حسن سير العمل بالمنشأة الصحية. كما يتضمن القرار أحوال وشروط استرداد المنشأة قبل انتهاء مدته والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها. يتطلب ذلك رأي الجهات المعنية خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

