ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول حكم بيع جزء من الأضحية بسبب عدم توافر أجرة الجزار. وجاءت الإجابة لتؤكد أنه لا يجوز بيع أي جزء من لحوم الأضاحي ولا إعطاء الجزار شيئًا منها كأجرة، لكن يمكن التصدق بجلد الأضحية أو أي جزء منها.

كما أوضحت دار الإفتاء أن الفقهاء اتفقوا على عدم جواز بيع الأضاحي، إلا أن الحنفية سمحت ببيع جلد الأضحية بشرط عدم استهلاكه، على أن يتم التصدق بثمنه على الفقراء. وأكدت المصادر الفقهية، مثل الكاساني وابن مازه وابن عبد البر والنووي وابن قدامة، على حرمة بيع أي جزء من الأضحية.

ودعمًا لهذا الرأي، استشهدت دار الإفتاء بحديث نبوي يوضح أن من باع جلد أضحيته فلن تُقبل أضحيته، محذرة من أي تعاملات مالية تتعلق بلحوم الأضاحي.