أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارين بوقف شركتين تعملان في مجال الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لهما به لمدة سبعة أيام، وذلك لعدم قيامهما بإزالة المخالفات المنسوبة إليهما رغم توجيه إنذارات مسبقة. تأتي هذه الخطوة في إطار ممارسة الهيئة لاختصاصاتها الرقابية لضمان الالتزام بأحكام قانون سوق رأس المال.
وأصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (2179) لسنة 2026، بتاريخ 16 يوليو 2026، والذي نص في مادته الأولى على وقف شركة “سيج للاستشارات المالية عن الأوراق المالية” عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة سبعة أيام، إعمالًا لنص المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
كما أصدر رئيس الهيئة القرار رقم (2180) لسنة 2026، بتاريخ 16 يوليو 2026، بشأن وقف شركة “إكسب لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية” عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة سبعة أيام، استنادًا إلى المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وأوضح القرار أن وقف الشركة جاء لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها، والتي وردت في الإنذار المرسل إليها بتاريخ 30 مارس 2026.
وأفادت الهيئة العامة للرقابة المالية بأنه تم إخطار كل من شركة “سيج للاستشارات المالية عن الأوراق المالية” وشركة “إكسب لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية” بالقرارين من خلال كتابين موصى عليهما بعلم الوصول بتاريخ 20 يوليو 2026.
وتأتي هذه القرارات في إطار الإجراءات الرقابية التي تتخذها الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان التزام الشركات العاملة في سوق رأس المال بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون بحق الجهات التي لا تقوم بإزالة المخالفات بعد إنذارها رسميًا.

