الرقابة المالية تطالب بمراجعة بنود «حوالة الحق» بعقود التطوير العقاري

الهيئة تشدد على إخطار المشتري وآلية سداد الأقساط عند تحويل الحقوق لشركات التمويل

طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية المتعاملين مع شركات التطوير العقاري بمراجعة البنود التعاقدية قبل التوقيع، خصوصاً ما يتعلق بـ«حوالة الحق» إلى شركات التمويل العقاري، مع التأكيد على ضرورة إخطار المشتري وتحديد آلية سداد الأقساط.

وقالت الهيئة إن رصدها لعدد من الوقائع خلال اختصاصها الرقابي والتنظيمي على أنشطة التمويل غير المصرفي وحماية حقوق المتعاملين، كشف عدم انتباه بعض المتعاقدين لبعض البنود التعاقدية، لا سيما في حالات حوالة الحقوق إلى شركات التمويل العقاري.

إخطار المشتري شرط عند حوالة حقوق المطور

وأوضحت الهيئة أنه في حال قيام المطور بحوالة حقوقه إلى شركة التمويل العقاري، يلتزم الطرفان بإخطار المشترى بموضوع الحوالة، وبـآلية سداد أقساط الثمن المتبقية عن العقار أو الوحدة السكنية المباعة.

وأشارت إلى أن حوالة الحق تتم وفق أحكام المادة (305) من القانون المدني التي تنص على أن الحوالة لا تكون نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها، مع اشتراط ثبوت تاريخ قبول المدين لنفاذها قبل الغير.

تحويل العميل إلى عميل تمويل.. وما يترتب عليه

وأوضحت الهيئة أن أغلب عقود المطورين في الفترة الحالية تتضمن بنوداً تمنح المطور الحق في حوالة كامل العقد أو حوالة الحقوق المالية الناشئة عنه إلى أي جهة، بما قد يؤدي إلى تحويل حقوق المشترى إلى إحدى شركات التمويل العقاري؛ وهو ما يجعل عميل المطور يتحول إلى عميل لدى شركة التمويل.

كما شددت الهيئة على التزام شركة التمويل بتعليمات الهيئة والبنك المركزي المصري بشأن الضوابط الخاصة بالإقرار عن المراكز الائتمانية لعملاء جهات منح الائتمان، مؤكدة أنه يتعين على شركة التمويل الإقرار بشكل شهري عن أرصدة المديونية المستحقة لعملائها لدى شركة الاستعلام الائتماني (I-Score) بما يترتب عليه ظهور المديونية المستحقة على العميل لدى جميع جهات منح الائتمان.

مشاركة المقال: فيسبوك منصة X واتساب تيليجرام